ستار تايمز-شباب العرب-
السلام عليكم

سعيد بتقديم محتوى هذا المنتدى
1/منتديات تعليمية لجميع الاطوار من المتوسط الى الجامعي
2/منتديات ادبية (شعر نثر قصص ........).
3/منتديات دينية ( احاديث وقصص قرانية ............).
4/منتديات للمرح (نكت والغاز ..........).
5/منتديات للتعارف (دردشة تعارف ).
الى غير ذلك
انت مسلم انت مرحب بك معنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتنا الاعزاء
ستار تايمز-شباب العرب-
السلام عليكم

سعيد بتقديم محتوى هذا المنتدى
1/منتديات تعليمية لجميع الاطوار من المتوسط الى الجامعي
2/منتديات ادبية (شعر نثر قصص ........).
3/منتديات دينية ( احاديث وقصص قرانية ............).
4/منتديات للمرح (نكت والغاز ..........).
5/منتديات للتعارف (دردشة تعارف ).
الى غير ذلك
انت مسلم انت مرحب بك معنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتنا الاعزاء
ستار تايمز-شباب العرب-
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستار تايمز-شباب العرب-

الاكثر تطورا وتواصلا مع الاصدقاء عبر العالم العربي
 
الرئيسيةتحيا الجزائر أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» موقع دروس لتخصص **رياضيات**
قضايا اصول القانون Emptyالإثنين يونيو 01, 2015 1:35 am من طرف المدير

» موقع دروس لتخصص **رياضيات**
قضايا اصول القانون Emptyالإثنين يونيو 01, 2015 1:29 am من طرف المدير

» نعشق في صمت....
قضايا اصول القانون Emptyالإثنين مايو 11, 2015 12:49 am من طرف Souhila

» THÉORIE DE LA MESURE ET DE L’INTÉGRATION.THIERRY GALLAY
قضايا اصول القانون Emptyالخميس يناير 22, 2015 7:39 pm من طرف amin

» Calcul int´egral et th´eorie de la mesure (Notes de cours)
قضايا اصول القانون Emptyالخميس يناير 22, 2015 7:38 pm من طرف amin

»  انظرو ماذا تفعل الحيوانات ...سبحان الله
قضايا اصول القانون Emptyالأحد يناير 18, 2015 12:00 am من طرف المدير

» تاريخ الامازيغ ..السكان الاصليين لشمال افريقيا .
قضايا اصول القانون Emptyالسبت يناير 17, 2015 12:25 am من طرف المدير

» موقع يتضمن دروس لعدة تخصصات من بينها تخصص رياضيات ...
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 11:44 pm من طرف المدير

» الجامعات والمعاهد التي فتحت فيها مناصب ماجستير للموسم 2014/2015.
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 11:28 pm من طرف المدير

» سويتشرز الجزائر فلم ولا اروع حصريا
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 10:05 pm من طرف سعاد احمد

» TOPOLOGIE DES ESPACES MÉTRIQUES
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:57 pm من طرف سعاد احمد

» D Classification of linear 2nd order PDEs
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:55 pm من طرف سعاد احمد

» Exercices corrigés de géométrie
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:55 pm من طرف سعاد احمد

» Exercices de géométrie affine et euclidienne pdf
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:47 pm من طرف امينةlove

» Classification of second-order linear pde's and reduction toPDF
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:46 pm من طرف امينةlove

» Généralités sur les espaces métriques et introduction
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:45 pm من طرف امينةlove

» للتحميل من موقع جامعة الحاج لخضر باتنة كلية الرياضيات انقر هنا
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:30 pm من طرف مريم الجزائرية

» les formes canoniques pdf
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:29 pm من طرف مريم الجزائرية

» Topologie des espaces métriques, 2011/12.
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:26 pm من طرف مريم الجزائرية

» Topologie pour la Licence
قضايا اصول القانون Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:26 pm من طرف مريم الجزائرية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني





المواضيع الأكثر شعبية
من مكتبة الجامعة
انظر ماذا تفعل بنات راس العيون باتنة في الجامعة
كلمات عن الصداقة اروع حكم واقوال عن الصداقة
أروع كتاب في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد L.M.D
16 فيديو اباحيا نتاج بادي في راس العيون الفضيحة
أسرار النجاح في شهادة البكالوريا __ للمقبلين على البكالوريا __
عاجل مسابقات التوظيف 2013
حكم سب العرب ........................... خطير جدا اتمنى الاطلاع عليه
تردد قنوات الرسوم المتحركة العالمية حصريا
حصريا حلول كل تمارين الكتاب المدرسي للعلوم الطبيعية للسنة الثالثة ثانوي
أفضل 10 فاتحي مواضيع
الزعيم
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
amin
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
الدكتور احمد فيصل
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
sihem
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
امينةlove
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
مريم الجزائرية
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
الشاعر اليزيد
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
الصقر الاسود
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
delib
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
منصورية منصورية
قضايا اصول القانون I_vote_rcapقضايا اصول القانون I_voting_barقضايا اصول القانون I_vote_lcap 
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية

 

 قضايا اصول القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
المدير
المدير



ذكر
عدد المساهمات : 3070
تاريخ التسجيل : 05/12/2011
الموقع : .startimes-arab.yoo7.com

قضايا اصول القانون Empty
مُساهمةموضوع: قضايا اصول القانون   قضايا اصول القانون Emptyالأحد يونيو 02, 2013 1:12 pm

قضايا اصول القانون
قضايا نظرية القانون
1 - فى ظل قانون حدد لفترة نفاذه المدة من 1/1/2000 الى 31/5/2000 ارتكب زيد فى 1/2/2000 جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة وقدم للمحاكمة فى 1/5/2000 ثم حجزت الدعوى للحكم فى 1/8/2000 حيث عاد العمل بالقانون الذى يحدد لهذه الجريمة عقوبة الحبس او الغرامة بين مع التعليل القانون الواجب التطبيق على المتهم؟
لن يطبق عليه القانون الجديد بأثر رجعى حتى ولو كان اصلح للمتهم ...استثناء على الاصل العام فى القوانين المؤقتة ويطبق عليه القانون المؤقت وهو من 1/1/2000 الى 31/5/2000 .

2 - فى ظل قانون يحدد سن الرشد ب21 سنة كاملة وهب البالغ من العمر 19 سنة مبلغ خمسة آلاف جنيه لاحدى الجمعيات الخيرية رفع ولى المتصرف دعوى ببطلان هذا التصرف قبيل الحكم فى الدعوى عدل القانون بحيث صار سن الرشد متحققا ببلوغ عمر 18 سنة بين مع التعليل حكم التصرف فى الدعوى المنظورة؟
يطبق القانون القديم الذى كان يحدد سن الرشد ب 21 سنة لان العبرة بوقت ابرام التصرف ويطبق عليه القانون القديم ولا ينفذ تصرفه حتى ولو صدر قانون جديد يقلل من سن الرشد الى 18 سنة لان القانون الجديد لا يطبق باثر رجعى .

3 - وضع زيد يده على قطعة ارض مملوكة لطاهر بنية تملكها فى ظل قانون يحدد مدة التقادم ب 15 سنة ومضى منها ثلاث سنوات ثم صدر قانون جديد ينقص مدة التقادم الى عشر سنوات فمتى يكتمل التقادم فى هذه الحالة؟وهل يختلف الحكم اذا كان قد مضى على وضع اليد سبع سنوات بين الحكم مدعما رايك بالاسانيد القانونية .
اولا القاعدة:
تثير هذه القضية موضوع تنازع القوانين من حيث الزمان ( وبخاصة فيما يتعلق بالتقادم)
ويقصد بالتقادم مضى المدى التى يرتب عليها القانون اثرا معينا (اى اكتساب حق لم يكن له)
هنا نفرق بين فرضين:
الفرض الاول:اذا كان القانون الجديد يطيل مدة التقادم فان هذا التقادم لا يتم الا باكتمال المدة الجديدة محسوبا منها المدة السابقة على صدور القانون الجديد
الفرض الثانى:اذا كان القانون الجديد يفسر مدة التقادم نفرق بين حالتين:
الحالة الاولى:ان تكون المدة التى نص عليها القانون الجديد كلها اكثر مما مما تبقى من مدة القانون القديم وفى هذه الحالة تطبق المدة المنصوص عليها فى القانون الجديد وبصرف النظر عن المدة التى انقضت قبل العمل بالقانون الجديد.
الحالة الثانية:ان تكون المدة التى نص عليها القانون الجديد كاملة اطول مما تبقى من المدة التى ينص عليها القانون القديم فى هذه الحالة يستمر تطبيق القانون القديم ويتم التقادم باكتمال ما تبقى من المدة المنصوص عليها فى القانون القديم .
ثانياالتطبيق:بانزال القواعد القانونية على الوقائع يتضح الاتى:
بالنسبة للحالة الاولى :فان التقادم يكتمل باكتمال المدة التى نص عليها القانون الجديد وبصرف النظر على المدة السابقة (اى الثلاث سنوات)وذلك ان المدة التى نص عليها القانون الجديد ( عشر سنوات )اقل مما تبقى من المدة المنصوص عليها فى القانون القديم (12سنة)فلابد من وضع اليد عشر سنوات اخرى كاملة.
وبالنسبة للحالة الثانية:نعم يختلف الحكم فى حالة لو كان قد وضع يده سبع سنوات هنا يكتمل التقادم باكتمال المدة المتبقية من المدة التى نص عليها القانون القديم ( تكتمل بانقضاء ثمانى سنوات اخرى )وذلك لان المدة التى نص عليها القانون الجديد ( عشر سنوات )اطول مما تبقى من المدة التى نص عليها القانون القديم وفى هذه الحالة يظل الشخص محكوما بمدة التقادم المنصوص عليها فى القانون القديم
فيكتمل التقادم بانقضاء خمسة عشر عاما (سبع سنوات +ثمانى سنوات)

4 - صدر قانون جديد ينظم العمل والتامينات الاجتماعية وتم نشره فى الجريدة الرسمية مع وجود قانون العمل القديم فما الحكم ؟وما هو الوقت المناسب الذى سوف يطبق فيه القانون الجديد؟
المبدأ: القانون الجديد ينظم نفس موضوع القانون القديم لذلك فالقانون الجديد يلغى القانون القديم ولو لم يوجد نص صريح بالالغاء (صورة من الالغاء الضمنى )
ويتم الغاء القانون القديم منذ اللحظة التى ينفذ فيها القانون الجديد اى بعد فوات شهر تحسب من اليوم التالى للنشر فى الجريدة الرسمية .

5 - تم ابرام تصرف قانونى (عقد بيع )فى ظل قانون الاثبات فيه بالكتابة وحدث نزاع حول عقد البيع واثناء نظر الدعوى امام القضاء صدر قانون جديد يجعل اثبات اى تصرف بكافة طرق الاثبات ولو بشهادة الشهود فدفع محامى احد الخصوم بان القانون الجديد اصبح واجب التطبيق واثبات العقد بكافة طرق الاثبات ؟
المسألة تثير:تنازع القوانين من حيث الزمان فى مسألة الاثبات
1:يطبق القانون القديم (الاثبات بالكتابة)لان العبرة بالقانون الذى ابرم فى ظله التصرف فالعقد ابرم فى ظل قانون يجعل الاثبات بالكتابة لذلك يجب الاثبات بالكتابة
2:لا يطبق القانون الجديد باثر رجعى.

6 - ارتكب شخص جريمة فى ظل قانون قديم يعاقب عليها بالسجن وصدر قانون جديد يخفف من هذه العقوبة قبل صدور حكم نهائى ضده فهل يطبق عليه القانون الجديد وهل يختلف لو كان صدر ضده الحكم النهائى؟
المبدأ:تطبيق قانون العقوبات اذا كان اصلح للمتهم
ويشترط ان صدور قانون جديد يخفف العقوبة يطبق على المتهم القانون الجديد لانه اصلح للمتهم بشرط عدم صدور حكم نهائى ضده
ولكن اذا صدر ضده حكم نهائى فلا يمكن ان يطبق عليه القانون الجديد ولو كان اصلح للمتهم .

7 - صدر قانون جديد يجعل الفعل الذى كان معاقب عليه بالحبس مباح وكان قد صدر ضد المتهم حكم نهائى ويقوم بتنفيذ العقوبة فهل يطبق عليه القانون الجديد باثر رجعى؟
المبدأ:تطبيق قانون العقوبات باثر رجعى اذا كان اصلح للمتهم
اذا كان القانون الجديد يجعل الفعل المجرم مباح فالقانون الجديد يطبق ويستفيد منه الجانى لانه اصلح للمتهم حتى ولو كان صدر ضده حكم نهائى لان القانون الجديد يبيح الفعل الذى كان مجرم.

8 - اثناء نظر القاضى منازعة تجارية عرض امامه عرف تجارى يسمى بتقاضى فوائد على متجمد الفوائد او فوائد تزيد عن الفوائد القانونية .وذلك مما يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون المدنى وهى(انه لايجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا تزيد الفوائد عن 7%)
فطبق القاضى العرف التجارى مهملا القاعدة المدنية الآمرة على النزاع فهل اصاب القاضى ام اخطأ؟
المبدأ:المسألة تثير (مخالفة العرف للقواعد الأمرة)
1:الاصل ان العرف لا يستطيع مخالفة القواعد الأمرة ولكن يجب ان يكون العرف والقاعدة الأمرة ينتميان لنفس الفرع من فروع القانون عرف مدنى –قاعدة مدنية أمرة.
2:اما اذا كان العرف من فرع والقاعدة الأمرة من فرع قانونى أخر فيجوز للعرف مخالفة القاعدة الأمرة لان كلا منهما ينتمى الى فرع مختلف من فروع القانون.
العرف التجارى:يخالف القاعدة المدنية الأمرة.
بالتطبيق :اصاب القاضى عندما طبق العرف التجارى المخالف للقاعدة المدنية الأمرة .

9 - ما الحكم اذا صدرت لائحة تنفيذية تعطل العمل بقانون صادر من مجلس الامة او تعديله؟
لا يجوز للائحة التنفيذية ان تقوم باى تعديل على القانون المراد وضعه موضع التنفيذ وذلك احتراما لمبدأ تدرج التشريع وان الادنى لا يخالف او يعدل الاعلى اى التشريع الفرعى اللائحى لا تعدل التشريع العادى القانون.

10 - ما حكم مخالفة اللئحة التنفيذية للقانون؟
هو امتناع المحاكم العادية عن تطبيق ما تضمن متجاوزا حدود القانون والمحاكم مجلس الدولة الغاء تلك اللائحة والقضاء بالتعويض للمضرور من مخالفة اللائحة للقانون.

11 - ما حكم الزام المخاطبين بالقاعدة القانونية اذا تم نشرها عن طريق الاذاعة والتليفزيون؟
النشر فى الجريدة الرسمية هى الوسيلة الوحيدة لاعلام المخاطبين بالقاعدة القانونية بها وبذلك لم ينفذ القانون فى مواجهتهم لعدم نشره فى الجريدة الرسمية.

12 - ما حكم اعتذار احد الاشخاص بجهله بقانون لسفره او مرضه او لاى سبب بعد مرور 30 يوم من اليوم التالى لنشر القرار فى الجريدة الرسمية .
اذا تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يعتبر نافذا فى مواجهة المخاطبين به بعد مرور 30يوم من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ولا يجوز لاحد ان يعذر بجهله بالقانون لافتراض علمهم به افتراضا غير قابل لاثبات العكس .

13 - ما حكم اعتذار احد الاشخاص بالقانون بسبب عدم وصول الجريدة الرسمية بسبب الحرب –الفيضان –الزلزال ؟
انه لايجوز لاحد ان يعتذر بجهله بالقانون بعد نفاذه الا اذا توافرت القوة القاهرة مثال ذلك..........(عدم وصول الجريدة الرسمية بسبب الحرب او الفيضان او الزلازل)

14 - ما حكم شرعية اللوائح التنفيذية فيما تتضمنه بالاضافة الى التشريع العادى؟
الراى الراجح هو عدم مشروعيتها لخروجها عن مقتضى وظيفتها فى وضع التفصيلات التنفيذية الى التشريع المبتدأ غير المرخص لها بوضعه بما يمثل لها اغتصابا لاختصاص السلطة التشريعية فى سن التشريع العادى.

15 - صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانونى كان قد صدر بتشريع تفويض من رئيس الدولة فرفض رئيس الدولة تطبيق حكم المحكمة فما رايك؟
القاعدة:احكام المحكمة الدستورية العليا احكام نهائية ولها حجية مطلقة اى انها تخاطب الكافة وكذلك كل السلطات بما فيها رئيس الجمهورية فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تنفيذ الحكم.

16 - ما الحكم اذا نشأ عرفا اعتاد الناس على اتباعه للحصول على رشوة فى وظيفة من الوظائف؟
القاعدة:لا يجوز ان يكون العرف مخالفا للنظام العام والغالب السائد فى المجتمع.

17 - ما حكم الاعتذار بالجهل بقاعدة عرفية او دينية او متعلقة بالشريعة الاسلامية ؟
لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون باى قاعدة قانونية ايا كان مصدرها سواء التشريع او العرف او الدين او مبادىء الشريعة الاسلامية.

18 - باع شخص يبلغ من العمر 19 عاما قطعة ارض فى ظل قانون يحدد سن الرشد ب18 سنة وبعد ذلك قانون يرفع سن الرشد الى 21سنة فقام ذات الشخص وكان قد بلغ العشرين من عمره ببيع منزله.
فما حكم كل من البيع الاول والبيع الثانى ؟هل يكونا صحيحين ام باطلين؟علل لما تقول.
القاعدة :تثير هذه المسألة موضوع تنازع القوانين من حيث الزمان (فيما يتعلق بالاهلية )
*والحل الذى اتى به المشرع فى هذا الصدد ان النصوص المتعلقة بالاهلية تسرى على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص
وبناء علي ذلك فان القانون الجديد هو الذى يسرى على اهلية الشخص سواء كانهذا القانون يرفع سن الرشد او يخفضها عما كانت عليه فى القانون القديم
اما بالنسبة لتصرفات الشخص:فان القانون ينص على انه اذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب النصوص القديمة ناقص الاهلية حسب النصوص الجديدة فان ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة (اى التى تمت فى ظل القانون القديم)
التطبيق:بانزال القواعد القانونية على الوقائع يتضح ان البيع الاول الذى تم فى ظل القانون الذى يحدد سن الرشد ب18سنة يقع صحيحا وذلك لان الشخص كان كامل الاهلية فى الوقت لانه يبلغ 18 سنة .
اما بالنسبة للبيع الثانى الذى تم فى ظل القانون الجديد والذى يحدد سن الرشد ب21سنة وكان الشخص قد بلغ العشرون عاما فان هذا البيع يقع قابلا للابطال لمصلحته .وذلك لانه يعود ناقص الاهلية فى ظل القانون الجديد.

19 - باع عبد العزيز الذى يبلغ من العمر 20 عاما قطعة ارض لعبد الكريم الذى يبلغ 18 عاما فى ظل قانون يحدد سن الرشد ب 21 عاما ثم صدر قانون جديد يخفض سن الرشد الى 18 عاما فقام عبد الكريم وكان قد بلغ من عمره 19 عاما ببيع قطعة الارض مرة اخرى الى محمد.فما خكم البيع الاول وما حكم البيع الثانى ؟علل لما تقول.

اولا القاعدة:تثير مشكلة موضوع تنازع القوانين فيما يتعلق بموضوع الاهلية.
والقاعدة كما سبق وان ذكرنا فى القضية السابقة ان الاهلية يحكمها القانون الجديد وبالنسبة لتصرفات الشخص الذى تمت فى ظل القانون القديم تظل صحيحة حتى ولو جاء قانون جديد يرفع من سن الرشد وقد يكون القانون الجديد اتى منخفضا لسن الرشد من 21 الى 18 سنة فتكون تصرفات الشخص التى تمت فى ظل القانون القديم والذى يحدد سن الرشد ب21 سنة محكومة بهذا القانون فاذا كان لم يبلغ ال21 سنة فان تصرفاته تكون قابلة للابطال
ثانيا التطبيق:
بالنسبة للبيع الاول الذى تم من عبد العزيز الى عبد الكريم فانه يقع قابلا للابطال لمصلحة عبد العزيز وذلك لانه قد تم فى ظل قانون يحدد سن الرشد ب21 سنة وكان عبد العزيز يبلغ من العمر عشرون عاما
اما بالنسبة للبيع الثانى الذى قام به عبد الكريم فانه يقع صحيحا
وذلك لانه تم فى ظل القانون الجديد الذى يخفض سن الرشد الى 18 عاما وكان عبد اكريم قد بلغها عند نفاذ هذا القانون الجديد.

20 - اقترض محمد من احمد عشرة آلاف جنيه لمدة اربع سنوات بفائدة 9%فى ظل تشريع يحدد الحد الاقصى للفائدة ب 9%وبعد مضى سنتان صدر تشريع جديد يحدد الحد الاقصى للفائدة بسعر 7% بين التشريع الواجب التطبيق على عقد القرض الذى ابرمه محمد.

القاعدة:تثير هذه القضية موضوع تنازع القولنين من حيث الزمان
والقاعدة فى هذا الشأن ان القانون لا يطبق باثر رجعى
1:ان المراكز القانونية التى بدأت واكتملت فى ظل القانون القديم تظل محكومة بالقانون القديم حتى ولو جاء قانون جديد يعدل من شروط اكتساب المركز القانونى (اى تكوينه او انقضاءه).
2:بالنسبة لانقضاء المركز القانونى :فالمراكز التى انقضت فى ظل القانون القديم يظل الانقضاء محكوما بالقانون القديم حتى ولو جاء قانون جديد يعدل من طرق انقضاء المركز القانونى.
3:بالنسبة لاثار المركز القانونى:فان الاثار التى حدثت فى ظل القانون القديم تظل محكومة بالقانون القديم وبالنسبة للاثار التى تحدث فى ظل القانون الجديد يحكمها القانون الجديد.

ثانيا التطبيق:
1:بانزال القواعد القانونية على الوقائع يتضح ان عقد القرض(وهو المركز القانونى)والفائدة هى الاثر الذى يترتب عليه وبالتالىى فان سعر الفائدة السارى فى ظل القانون القديم 9%يسرى لمدة سنتين ويسرى السعر الجديد ال7%المدة المتبقية (سنتان)
2:وذلك لان الاثار التى حدثت فى ظل القانون القديم تظل خاضعة للقانون القديم(9%)والاثار التى تحدث فى ظل القانون الجديد تخضع للقانون الجديد(7%)
3:وعلى ذلك لا يسرى القانون الجديد على الفوائد التى استحقت فعلا فى ظل القانون القديم سواء ما دفع منها او لم يدفع والا كان تطبيقا للقانون الجديد باثر رجعى ولكن القانون الجديد يسرى على ما يستحق من فوائد بعد العمل به تطبيقا لقاعدة الاثر المباشر للقانون.

21 - اوصى شخص لاخر بنصف تركته بموجب محرر عرفى فى ظل قانون يجيز ذلك وقبل وفاة الموصى صدر قانون جديد يستلزم لصحة الوصية افراغها فى ورقة رسمية ولا يجيز الوصية الا فى حدود الربع فاذا وقع نزاع بين الموصى له وورثة الموصى حول صحة الوصية والقدر الجائز الايصاء به فاى قانون ينطبق على هذا النزاع اذكر السند القانونى لاجابتك.

القاعدة :تثير هذه القضية موضوع تنازع القوانين من حيث الزمان والمتعلقة بادلة الاثبات
نلاحظ ان القانون ينص على ان الوصية لا تنفذ الا بعد وفاة الموصى وبالتالى يحكمها القانون السارى فى هذا الوقت ولا يحكمها القانون الموجود وقت الايصاء
وبالنسبة لادلة الاثبات:فالاثبات يعنى اقامة الدليل امام القضاء بطريقة من الطرق التى نص عليها القانون .
وطرق الاثبات كثيرة وهى الكتابة (رسمية وعرفية )والشهادة والقرائن والاقرار واليمين ومن هذه الطرق ما يجب اعداده مقدما عند نشوء الحق وقبل قيام اى نزاع وهناك طرق اخرى لا تعد مسبأعند نشوء الحق لكن يمكن الاستدلال بها عند نشوء النزاع مثل (الشهادة واليمين والاقرار)
يطبق قانون الاثبات الذى ابرم فى ظله التصرف.

ثانيا التطبيق:
1:بالنسبة لصحة الوصية فى محرر عرفى فهى جائزة وذلك لانها تمت فى ظل قانون يجيز افراغ الوصية فى ورقة عرفية ولا يسرى القانون الجديد عليها وانما يسرى على اى وصية تحرر بعد نفاذه.
2:اما بالنسبة للقدر الجائز الايصاء به فان القانون الجديد هو الذى ينطبق وعلى ذلك يستحق الموصى له ربع التركة فقط وليس النصف وذلك لان الموصى توفى فى ظل القانون الجديد فهو الذى يسرى على الوصي
22 – ارتكب احمد كويتى الجنسية اثناء تواجدة فى فرنسا جريمة معاقب عليها فى فرنسا وفر عائد الى الكويت قبل توقيع العقاب عليه مع العلم ان الفعل الذى اقترفه احمد لا يعد جريمة فى دولة الكويت .

الاصل وفق مبدأ اقليمية القوانين يطبق القانون الكويتى على الافعال التى ترتكب على اقليم الدولة وتكون مجرمة
ولكن حسب مبدأ شخصية القوانين فان القانون الكويتى يطبق على الجرائم التى يرتكبها المواطنين فى خارج الاقليم شريطة ان يكون الفعل المرتكب مجرم فى الخارج والداخل وان يكون المواطن عاد دون عقاب اى فر هارب من العقاب ففى هذه الحالة لا يعاقب احمد لان من شروط معاقبته ان يكون الفعل معاقب فى الخارج والداخل مع
- مع العلم ان احمد لو قبض عليه فى فرنسا فسوف يتم توقيع العقاب عليه حسب القانون الفرنسى

23 – اثناء نوم احمد فى احد المخيمات تلفظ باقوال مفادها رغبته فى قتل احد اصدقائه الذى كان مستيقظ ، مما دفعه الذهاب الى مخفر الشرطة لتسجيل قضية ضد احمد برغبته فى قتله .

الاصل ان القانون يطبق على التصرفات الخارجية للافراد اما مجرد النوايا فلا ينطبق عليها القانون وبالتالى لا جريمة ولا عقاب على فعل احمد

24 – صدر قانون تجارى يجرم البيع بما يزيد عن التسعيره مع العلم ان احكام هذا القانون تتعارض مع احكام القانون المدنى الصادر بتاريخ لاحق على صدور القانون التجارى

وفق قواعد الالغاء الضمنى للقوانين فان القانون القديم الخاص يقيد القانون الجديد العام وبناء عليه يصبح القانون التجارى هو محل التطبيق

25 -
قضايا نظرية الحق
1 – قبل احمد البالغ من العمر ست سنوات هبة من عمه قدرها الف دينار ؟
الاصل ان احمد عديم التميز وكافة تصرفاته القانونية باطلة بطلان مطلق ولا يصح قبوله للهبة حتى ولو كانت نافعة نفع محض

2 – احمد عمره 11 عام وابرم عقد عمل لمدة عام وكان يتقاضى راتب الف دينار شهريا ؟

الاصل ان احمد فى مرحلة التمييز فليس له اهلية ابرام عقد العمل والتصرف باطل بطلان مطلق لا يقبل الاجازة لانه من فئة التصرفات الضارة ضرر محض

3 – احمد يبلغ من العمر 15 عام وابرم عقد عمل لمدة عامين ويتقاضى رات قدره الف دينار شهريا وادخر من اجره عشرون الف دينار ، فوهب ان اخته الذى لم يولد بعد مبلغ الف دينار وتبرع بالف دينار اخرى لاحد الايتام وقام بشراء سيارة بالفين دينار واوصى الى احد اقاربه بالف دينار واستاجر شاليه بالف دينار كما انه كان يهوى لعب القمار ولعب فخسر الفين دينار ؟ ما حكم تصرفات احمد ؟

الاصل ان احمد صبى مميز وبالغ 15 عام فله اهلية كاملة فى ابرام عقد عمل فى حدود عام فقط او غير محدد المدة ، وحيث انه تجاوز الاهلية المسموح له بها فيعتبر عقد العمل قابل للبطلان لمصلحة القاصر ويطبق عليه القاعدة العامة فى اهلية تصرفات المميز وهذا حيث انه من فئة التصرف الدائرة بين النفع والضرر

اما حكم تصرفات احمد فهى طالما كانت فى حدود اجره فهى سليمة حتى ولو ترتب عليها ضرر محض ولا ترد عليها اى بطلان بسبب نقص الاهلية لان للصبى المميز اهلية كاملة فى تصرفاته فى حدود اجره وان تجاوز حدود الاجر تطبق علية القاعدة العامة فى التصرفات للصبى المميز

4 – احمد يبلغ من العمر 18 عام واذنت له المحكمة بادارة امواله فقام بابرام وصية لاحد اقاربه ؟ ماحكم تصرفه

الاصل ان احمد ناقص الاهلية وليس له اهلية ابرام الوصية الا بعد استاذان المحكمة حيث ان الوصية ليس من اعمال ادارة الاموال

5 – احمد بلغ كمال الاهلية ولكن اصابته صدمة نفسية اثرت على قواه العقلية واعدمتها حتى اشتهر امر مرضه بين اهل منقطته وفى ذات يوم قام بقبول هبة من احد اقاربه , ما حكم تصرفاته

الاصل ان احمد كامل الاهلية ولكن اصابه عارض من عوارض الاهلية وهو الجنون مما افقده الادراك واصبح عديم الاهلية وهو محجور عليه لذاته اى لا يحتاج لصدور قرار من المحكمة بالحجر علية
وحيث ان حكم تصرفات المجنون حسب القانون هى كالاتى :
1 – ان كان جنون مطبق اى مستمر ومشهور فكل تصرفاته باطلة بطلان مطلق حتى ولو لم يصدر قرار بالحجر
2 – ان كان جنونه غير مطبق اى متقطع وغير مشهور ولم يصدر قرار بالحجر فالاصل ان التصرف سليم حتى يثبت العكس
3 – ان كان جنونه غير مشهور وغير مطبق وصدر قرار بالحجر وشهر القرار فان كافة تصرفاته باطلة بطلان مطلق لانه عديم التميز بصدور القرار
ملحوظة عبء اثبات الجنون يكون قبل القرار على من يدعى الجنون او وليه
وبناء على ما سبق فان قبول احمد للهبه باطل بطلان مطلق

6 – قام احمد بابرام وصية لابن اخته الجنين الذى لم يولد . ماحكم الوصية

الاصل ان للحمل المستكن شخصية قانونية ناقصة يترتب على ثبوتها ان يحق للجنين الهبه ( القبول يتم عن طريق الولى ) كما يحق له الوصية ويحجز له الارث ( نصيب الذكر ) ويشترط حتى تثبت له هذه التصرفات ان يولد حى والا فتعتبر كأن لم تكن ان ولد ميت

7 – قام احمد البالغ من العمر اربعة اعوام باتلاف سيارة احد جيرانه فما حكم تصرفه

الاصل ان تصرفات عديم التميز القانونية باطلة بطلان مطلق ولكن هذا يعد من قبل التصرفات المادية ويسأل عن تصرفه ومن ثم تتحقق مسؤولية وليه

8 – احمد مصاب بعجز جسمانى شديد وعينت له المحكمة مساعد قضائى لمساعدته فى ابرام التصرفات القانونية ولكن احمد قام بمفرده بشراء سيارة ، مما ادى لغضب مساعده الضائى الذى غافله وقام ببيعها الامر الذى سبب حزن شديد لاحمد . ماحكم التصرفات الواردة

الاصل ان احمد عينت له المحكمة مساعد قضائى فيتعين عليه بعد صدور قرار تعين المساعد وشهر القرار ان لا ينفرد بابرام اى تصرف قانونى والا كان قابل للبطلان لمصلحته

كما لا يجوز للمساعد الانفراد فى ارام التصرفات بدون العاجز الا اذا كان وجود العاجز لا يفيد فى ابرام التصرف لعدم قدرته للالما بظروف التعاقد او اذا كان فى تاخير المساعد للتعاقد فى تهديد بخطر على مصلحة العاجز
9 – احمد بلغ من العمر 25 عام وصدر عليه قرار بالحجر لانه ذى سفيه وبعد شهر القرار قام بشراء سيارة فارهها بثمن باهظ ما حكم تصرفه ؟ وهل يختلف الوضع ان كان ذى غفلة ؟

الاصل ان احمد بلغ كمال الاهلية ولكن اصابه عارض وحجر عليه لسفهه اى لتبزيره لامواله على غير مقتضى من العقل والشرع
1 - والاصل ان تصرفاته قبل الحجر سليمة مالم تكن تمت بالتواطؤ خشية صدور قرار الحجر
2 – اما بعد القرار وشهره فان تصرفاته تاخذ حكم تصرفات الصبى المميز كاملة اى العامة والاستشنائية من حيث اهلية التصرف
وبناء عليه يحق له ابرام عقد عمل فى حدود عام او غير محدد المدة وان تكون تصرفاته فى حدود اجره سليمة وكذلك تصرفاته فى نفقته وله الحق فى ادارة اموالة بشرط الا يؤجرها لاكثر من عام وله الحق فى طلب الاذن بالوصية
اما ان كان ذى غقلة فياخذ نفس حكم السفيه قبل الحجر وبعد الحجر دون اهلية ابرام عقد العمل ولا اهلية التصرف فى نفقته ولا ادارة الاموال بل له اهلية استثنائية وحيدة وهى الوصية بالاضافة الى القاعدة العمة فى التصرفات
وبناء عليه يكون تصرف احمد بشراء سيارة هو من قبيل التصرفات الدائرة بين النفع والضر وهو صحيح قابل للبطلان النسبى
10 – قام احد الاشخاص بسرقة عقار بالتخصيص فحكم عليه القاضى بعقوبة جناية سرقة عقار ؟
الاصل ينطبق على العقار بالتخصيص احكام العقارات ولكن استثناء من ذلك ينطبق على العقار بالتخصيص احكام المنقول فى ثلاث مسائل
1 – سرقة العقار بالتخصيص تعد جريمة سرقة منقول وليس جريمة اغتصاب عقار
2 – يطبق على العقار بالتخصيص احكام المنقول فى التتنفيذ عليه ويسمى امتياز بائع المنقول الذى لم يستوفى باقى ثمنه
3- فى حالة نزع ملكية العقار بطبيعته فان العقار بالتخصيص يقدر فى التعويض على انه منقول وليس عقار
11 – اتفق احمد مع صديقة زيد على ان يمنح الاول للثانى سيارته للاستعمال فقام زيد بتاجيرها للحصول على اموال ؟
الاصل ان حق الاستعمال يمنح من تقرر له سلطة الاستعمال فقط وليس له حق الاستغلال وبالتالى لا يحق لزيد تاجير السيارة التى لا يحق له الحصول على فوائدها ولا ثمار منها
12 – احمد يعمل لدى شركة بترول وقامت الشركة بمنح احمد سيارة طوال فترة عمله فيها كما منحته شقة للسكنى هو وافراد اسرته كما منحته شاليه فى منطقة سكنية عن طريق التقسيط ينتهى اخر قسط فى ثمنه بمرور خمسة اعوام وبعد ثلاث سنوات من عمله قررت الشركة فصله من العمل ولم تدفع له مرتب ثلاثة اشهر لعدم وجود اموال فى الشركة لعجزها نتيجة خسارة احدى الصفقات كما عجزت عن سداد الضرائب المستحقة للدولة . استخرج من الفقرة انواع الحقوق

1 – حق ملكية الحق الوارد على الشالية
2 – حق استعمال السيارة
3 – المرتب حق امتياز عام
4 – الضرائب المستحقة للدولة حق امتياز عام
5 – حق سكنى وهو استعمال الشقة فى السكنى

13- احمد تزوج ابنة عمه عبدالله عبد المحسن توفيق ولها اخ يدعى ابراهيم انجب طفل اسمه فواز .
ماهى هلاقة احمد بوالد زوجته وماهى هى علاقة احمد باخو زوجته وما هى علاقة احمد بزوجته وما علاقة فواز بعبد المحسن وما هى علاقة زوجة احمد بابراهيم

- علاقة احمد بوالد زوجته من نوعين الاولى هى قرابة نسب غير مباشر من الدرجة الثالثة والعلاقة الثانية هى صلة مصاهرة من الدرجة الاولى
- وعلاقة احمد باخو زوجته من نوعين الاولى صلة مصاهرة من الدرجة الثانية والنوع الثانى قرابة نسب غير مباشرة من الدرجة الرابعة
- وعلاقة احمد بزوجته هى قرابة نسب غير مباشر من الدرجة الرابعة
- وعلاقة فواز بعبد المحسن هى قرابة نسب مباشر من الدرجة الثالثة
- وعلاقة زوجة احمد باخيها ابراهيم هى قرابة نسب غير مباشر من الدرجة الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://startimes-arab.yoo7.com
 
قضايا اصول القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ستار تايمز-شباب العرب- :: جامعات ومدارس :: رسائل التخرج-
انتقل الى: