ستار تايمز-شباب العرب-
السلام عليكم

سعيد بتقديم محتوى هذا المنتدى
1/منتديات تعليمية لجميع الاطوار من المتوسط الى الجامعي
2/منتديات ادبية (شعر نثر قصص ........).
3/منتديات دينية ( احاديث وقصص قرانية ............).
4/منتديات للمرح (نكت والغاز ..........).
5/منتديات للتعارف (دردشة تعارف ).
الى غير ذلك
انت مسلم انت مرحب بك معنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتنا الاعزاء
ستار تايمز-شباب العرب-
السلام عليكم

سعيد بتقديم محتوى هذا المنتدى
1/منتديات تعليمية لجميع الاطوار من المتوسط الى الجامعي
2/منتديات ادبية (شعر نثر قصص ........).
3/منتديات دينية ( احاديث وقصص قرانية ............).
4/منتديات للمرح (نكت والغاز ..........).
5/منتديات للتعارف (دردشة تعارف ).
الى غير ذلك
انت مسلم انت مرحب بك معنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتنا الاعزاء
ستار تايمز-شباب العرب-
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستار تايمز-شباب العرب-

الاكثر تطورا وتواصلا مع الاصدقاء عبر العالم العربي
 
الرئيسيةتحيا الجزائر أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» موقع دروس لتخصص **رياضيات**
قضايا مصادر الالتزام Emptyالإثنين يونيو 01, 2015 1:35 am من طرف المدير

» موقع دروس لتخصص **رياضيات**
قضايا مصادر الالتزام Emptyالإثنين يونيو 01, 2015 1:29 am من طرف المدير

» نعشق في صمت....
قضايا مصادر الالتزام Emptyالإثنين مايو 11, 2015 12:49 am من طرف Souhila

» THÉORIE DE LA MESURE ET DE L’INTÉGRATION.THIERRY GALLAY
قضايا مصادر الالتزام Emptyالخميس يناير 22, 2015 7:39 pm من طرف amin

» Calcul int´egral et th´eorie de la mesure (Notes de cours)
قضايا مصادر الالتزام Emptyالخميس يناير 22, 2015 7:38 pm من طرف amin

»  انظرو ماذا تفعل الحيوانات ...سبحان الله
قضايا مصادر الالتزام Emptyالأحد يناير 18, 2015 12:00 am من طرف المدير

» تاريخ الامازيغ ..السكان الاصليين لشمال افريقيا .
قضايا مصادر الالتزام Emptyالسبت يناير 17, 2015 12:25 am من طرف المدير

» موقع يتضمن دروس لعدة تخصصات من بينها تخصص رياضيات ...
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 11:44 pm من طرف المدير

» الجامعات والمعاهد التي فتحت فيها مناصب ماجستير للموسم 2014/2015.
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 11:28 pm من طرف المدير

» سويتشرز الجزائر فلم ولا اروع حصريا
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 10:05 pm من طرف سعاد احمد

» TOPOLOGIE DES ESPACES MÉTRIQUES
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:57 pm من طرف سعاد احمد

» D Classification of linear 2nd order PDEs
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:55 pm من طرف سعاد احمد

» Exercices corrigés de géométrie
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:55 pm من طرف سعاد احمد

» Exercices de géométrie affine et euclidienne pdf
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:47 pm من طرف امينةlove

» Classification of second-order linear pde's and reduction toPDF
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:46 pm من طرف امينةlove

» Généralités sur les espaces métriques et introduction
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:45 pm من طرف امينةlove

» للتحميل من موقع جامعة الحاج لخضر باتنة كلية الرياضيات انقر هنا
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:30 pm من طرف مريم الجزائرية

» les formes canoniques pdf
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:29 pm من طرف مريم الجزائرية

» Topologie des espaces métriques, 2011/12.
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:26 pm من طرف مريم الجزائرية

» Topologie pour la Licence
قضايا مصادر الالتزام Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:26 pm من طرف مريم الجزائرية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني





المواضيع الأكثر شعبية
من مكتبة الجامعة
انظر ماذا تفعل بنات راس العيون باتنة في الجامعة
كلمات عن الصداقة اروع حكم واقوال عن الصداقة
أروع كتاب في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد L.M.D
16 فيديو اباحيا نتاج بادي في راس العيون الفضيحة
أسرار النجاح في شهادة البكالوريا __ للمقبلين على البكالوريا __
عاجل مسابقات التوظيف 2013
حكم سب العرب ........................... خطير جدا اتمنى الاطلاع عليه
تردد قنوات الرسوم المتحركة العالمية حصريا
حصريا حلول كل تمارين الكتاب المدرسي للعلوم الطبيعية للسنة الثالثة ثانوي
أفضل 10 فاتحي مواضيع
الزعيم
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
amin
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
الدكتور احمد فيصل
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
sihem
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
امينةlove
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
مريم الجزائرية
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
الشاعر اليزيد
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
الصقر الاسود
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
منصورية منصورية
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
delib
قضايا مصادر الالتزام I_vote_rcapقضايا مصادر الالتزام I_voting_barقضايا مصادر الالتزام I_vote_lcap 
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية

 

 قضايا مصادر الالتزام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
المدير
المدير



ذكر
عدد المساهمات : 3070
تاريخ التسجيل : 05/12/2011
الموقع : .startimes-arab.yoo7.com

قضايا مصادر الالتزام Empty
مُساهمةموضوع: قضايا مصادر الالتزام   قضايا مصادر الالتزام Emptyالأحد يونيو 02, 2013 1:09 pm



قضايا مصادر الالتزام
1- قام شخص باستخدام وسائل تخويف على شخص أخر لكي يحصل على حقه (دين له فى ذمته)فماطل المدين في دفعه الدين مما أدى إلى إرهابه لدفع هذا الدين فقام المدين برفع دعوى إبطال لوقوعه في الإكراه؟
المبدأ:الذي تثيره القضية هو الإكراه
فهو استخدام وسيلة مشروعة أو غير مشروعة للوصول إلى الغرض غير مشروع إما إذا استخدمت وسيلة مشروعة أو غير مشروعة للوصول إلى غرض مشروع فلا ي...عد ذلك أكراه يعيب الإرادة.
2 - اعتقد شخص إن جاره يهدده بخطف أولاده وحرق منزله مما دفعه ذلك لإبرام عقد شركة معه وبعد إبرام العقد اكتشف إن التهديد كان من شخص أخر فقام برفع دعوى للإكراه فما رأيك في ذلك؟
يجب إن تكون الرهبة أو الخوف الذي دفع المتعاقد لإبرام العقد له أساس بان يعتقد وجود خطر مادي أو معنوي سواء كان خطر حقيقي أو متوهم بشرط إن يكون وشيك الوقوع وبناء عليه يستطيع هذا الشخص إبطال العقد لوقوعه في خوف أو أكراه ولو كان متوهم.
3 - إثناء سير سيارة في الطريق العام بشكل سريع جدا فزعت إحدى السيدات الحوامل وسقطت على الأرض مما أصابها بالإجهاض حدد مسؤولية سائق السيارة؟
يسأل سائق السيارة بناء على مسؤولية حارس الأشياء فلا يشترط إن يكون هناك اتصال مادي بين الآلة وجسم الإنسان المضرور وأساس المسؤولية هو الخطأ المفترض
4 - إثناء قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية بالمنظار لأحد الأشخاص في القلب وعند إجراء العملية جاءته مكالمة تليفونية فترك الحالة ليقوم بالرد وفى هذه الإثناء حدث توقف للقلب فما هي مسؤولية الطبيب ؟
الأصل إن المسؤولية هي مسؤولية تعاقدية لوجود عقد بينهم لإجراء العملية ولكن الاستثناء إذا كان خطأ الشخص جسيم أو مبنى على غش فالمسؤولية ليست مسؤولية عقد وإنما مسؤولية تقصيري لإخلاله بالتزامه القانوني سواء كان متعاقد أو غير متعاقد.
5 - باع شخص محل تجارى وكان قد صدر قرار بإلغاء الترخيص ولكن لم يذكر ذلك البائع وعندما أراد المشترى إن يجدد الرخصة فوجئ برفض الإدارة فماذا تفعل ؟
المبدأ :عيوب الإرادة- التدليس.
التدليس:هو استعمال طرق احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع
والمشرع اعتبر إن السكوت عن الإدلاء ببيانات جوهرية وضرورية للمتعاقد يعد تدليس
يستطيع المتعاقد هنا إن يرفع دعوى بطلان للعقد ويتحول العقد القابل للإبطال إلى عقد باطل بطلان مطلق .
6 - تعطل المصعد في إحدى المستشفيات ولم توضع لافتة تحذر من الركوب فقام اثنان من رواد المستشفى باستعمال المصعد فسقط بهم مع العلم انه تم التعاقد مع شركة إصلاح للمصاعد فماذا تفعل؟
المبدأ:مسؤولية حارس البناء على المستشفى (مسؤولية المتبوع عن إعمال التابع)
لان المستشفى أهملت في واجبات الصيانة ووقع منها خطأ جسيم يمكن الرجوع عليها بالتعويض بناء على قواعد المسؤولية التقطيرية.
وأيضا يمكن الرجوع عليها بناء على مسؤولية المتبوع عن إعمال تابعه لوجود علاقة تعاقدية بين الشركة والمستشفى .

7 - باع شخص حصته في الميراث معتقدا أنها الربع ثم اتضح له انه النصف فلجأ إليك فماذا تفعل؟
المبدأ الغلط في القانون:
إذا توافرت شروط الغلط في الواقع 1:غلط جوهري هو الدافع إلى إبرام العقد 2:اتصال الغلط بالمتعاقد الأخر
يمكن إبطال العقد لأنه قابل للإبطال ويمكن التمسك بالإبطال فيتحول العقد إلى باطل إبطال مطلق.
8 - قام وكيل بإبرام العقد تحت أكراه وعندما رفعت دعوى للمطالبة بإبطال العقد دفع بان إرادة الأصيل صحيحة خالية من العيوب ؟
المبدأSadمن شروط النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل )
لذلك يجب إن يعتد بإرادة النائب بان تكون خالية من عيوب الإرادة ولا يعتد بإرادة الأصيل
إذن بالتطبيق يمكن إبطال العقد لان إرادة الوكيل معيبة بالإكراه .
9 - كلف ضابط بالقوات المسلحة احد المجندين عنده بتجربة السيارة الخاصة بالقوات المسلحة إثناء تأدية العمل فصدم الجندي احد المارة مما أدى إلى قتله ما هي نوع المسؤولية؟
الوقائع:1:ضابط بالقوات المسلحة أعطى الجندي السيارة 2:اصدم الجندي بأحد الأشخاص أدى إلى وفاته
المبدأ :المسؤولية التقصيرية (مسؤولية المتبوع عن إعمال تابعه)يمكن الرجوع بالتعويض بناء على قواعد المسؤوليه التقصيرية اى المتبوع عن إعمال التابع وبالتطبيق يجوز الرجوع على الضابط ووزير الدفاع بناء على مسؤوليه المتبوع بالتعويض.
10 - اشترت زوجة باسمها شقة وبعد وفاة زوجها قدم الورثة ورقة تثبت إن هناك عقد وكالة بين الزوجة وزوجها المتوفى فطالبوا بنصيبهم في هذه الشقة فما رأيك؟
من شروط النيابة إن يتصرف النائب باسم الأصيل ولحساب الأصيل فإذا تصرف النائب باسمه ولحسابه فان العقد لاينفذ في مواجهة الأصيل وإنما في مواجهة النائب إذن الزوجة تعاقدت على الشقة باسمها هي فالعقد ينفذ في مواجهة الزوجة اى تلتزم الزوجة بهذا العقد وتكتسب الحقوق منه ولا يستطيع الورثة للزوج المطالبة بنصيبهم حتى بعد إظهار عقد الوكالة لان النائب تصرف باسمه ولحسابه.
11 - قام شخص بالوفاء بدين معتقدا انه مستحق الأداء ثم اكتشف انه غير مستحق فماذا تفعل؟
يجب على الموفى له رد ما أخذه لان احتفاظه بت إثراء بلا سبب ويشترط إن يكون هناك رابطة عقدية بينهما أو إن يكون الموفى معتقد خطأ بالتزامه بالدين.
12 - قام المستأجر بإصلاحات ضرورية لمالك البناء ثم طالبه بعد ذلك بنفقات هذه الإصلاحات؟
يستطيع المستأجر الرجوع على المالك بناء على قواعد الإثراء بلا سبب على حسابه لأنه يعتبر فضولي قام بشان عاجل لرب العمل المالك يحقق فيه مصلحته.
13 - انذر احد الشركاء في الأرض الشريك الأخر بعد تقسيم الأرض بإخلائها وإلا يعتبر بقائه في الأرض عقد إيجار فيما بينهم ووصل ذلك إلى علم الشريك الأخر ولم يحرك ساكن فطالبه الشريك بالأجرة عن فترة بقائه في الأرض بعد إخطاره؟
المبدأ السكوت لا يعد تعبير عن إرادة القبول والسكوت موقف سلبي والقاعدة انه لينسب إلى الساكت قول إذن الأصل إن السكوت لا يعد قبول ولم ينعقد عقد الإيجار.
14 - تدافع إفراد أسرة احد المستأجرين إلى شرفة منزل مما أدى إلى انهيار الشرفة ووقوع إصابات بهم ووفاة احد المارة على من يتم الرجوع بالتعويض وما هي نوع المسؤولية؟
المبدأ :مسؤولية الحارس للبناء بالنسبة للمتوفى من المارة حيث إن حارس البناء أهمل في واجبات الصيانة ويمكن الرجوع عليه بالتعويض بناء على قواعد المسؤوليه التقصيرية
أما المستأجرين يمكن لمه رفع دعوى تعويض بناء على المسؤولية العقدية بين المالك والمستأجرين لإخلاله بالتزام تعاقدي وهو إصلاح المبنى
التطبيق:1:تعويض بناء على مسؤولية حارس البناء مسؤولية تقصيري بالنسبة للمتوفى 2:تعويض للمستأجرين بناء على مسؤولية عقدية.
15 - عرض احد محلات الموبايل أجهزة جديدة في أماكن العرض فقام احد الأشخاص بالدخول لشراء احد الأجهزة فرفض البائع البيع بحجة إن البضاعة نفذت فدفع المشترى إن العقد انعقد؟ما رأيك؟
المبدأ (الدعوى إلى التعاقد)
1:إن كل تعبير عن الإرادة لا يتضمن العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه ولا يتضمن العزم النهائي على إبرام العقد بمجرد صدور القبول ممن يوجه إليه لا يعتبر إيجابا بل دعوى إلى التعاقد ويدخل في مرحلة المفاوضة التي تسبق الإيجاب
والقول بان التعبير عن الإرادة هي مجرد دعوى إلى التعاقد وليس إيجابا باتا أمر يرجع لفهم التعبير في الظروف التي صدر فيها على ضوء المألوف والمعتاد والكشف عن النية التي تصاحب التعبير ويستكشف قاضى الموضوع هذه النية من ظروف الدعوى الخضوع لرقابة محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة
مثال:الإعلان عن البضائع أو العقارات عن طريق الصحف أو العرض في واجهات المحال التجارية دون بينا الثمن لا يعتبر إيجابا بل مجرد دعوى إلى التعاقد
الإيجاب خطوة مباشرة إلى العقد حيث يترتب عليه قيام العقد متى طابقه القبول بينما لا يترتب على قبول الدعوى إلى التعاقد أو الدخول في مفاوضات قيام العقد بين الطرفين بل يمكن إن يكون ذلك خطوة إلى الإيجاب
يترتب على قبول الإيجاب قيام العقد وليس للموجب بعد ذلك إن يتحلل من إيجابه إما الدعوى إلى التعاقد أو الدخول في مفاوضات فلا تكون في أية حال ملزمة لمن وجهها ويجوز لمن يدعو الناس إلى التعاقد إن يرفض إتمامه مع من يستجيب لدعوته
التطبيق:لم ينعقد العقد لان ما قدمه المشترى يعتبر إيجاب تحتاج إلى قبول من صاحب المحل ورفض صاحب المحل يستند إلى مبرر مشروع وهو نفاذ الكمية إذن فلم ينعقد العقد.
16 - قام صاحب مصنع بالإعلان عن وظيفة شاغرة في المصنع وحدد المواصفات المطلوبة في هذه الوظيفة والمرتب وعندما تقدم احد الأشخاص لإبرام العقد رفض صاحب المصنع رغم توافر الشروط فدفع المتقدم إن العقد قد تم إبرامه فما رأيك ؟
المبدأ:تطبق هذه القضية على الإيجاب الموجه للجمهور ولكن لقيود خاصة المتعلقة بعقد العمل
1:ومن المقرر إن العرض المقدم إلى الجمهور يرتقى حقا إلى مرتبة الإيجاب طالما استوفى مقوماته السابق عرضها وهى إن نكون بصدد تعبير عن إرادة باتة يترتب على قبولها انعقاد العقد
2:وعلى ذلك عرض البضائع في واجهات المتاجر مع بيان أثمانها يعتبر إيجابا إما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكا بيان اخر متعلق بعروض او طلبات موجهة إلى الجمهور فلا يعتبر إيجابا بل مجرد دعوى إلى التعاقد
وينبغي الإشارة إلى إن الإيجاب الموجه إلى الجمهور يقترن أحيانا بتحفظات معينة وهى :
1:يمكن إن يقترن الإيجاب بشرط ضمني هو نفاذ الكمية مثال إدارة المسرح والسينما وهى توجه إيجابا لعموم الناس تجعل إيجابها معلقا على شرط توافر الأماكن الشاغرة
2:يمكن إن يقترن الإعلان الموجه إلى الجمهور بتحفظ خاص باختيار شخص المتعاقد وخاصة في العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي هنا لا نكون بصدد إيجاب بل مجرد دعوى إلى التعاقد فإذا تقدم شخص معين لصاحب الإعلان طالبا التعاقد فان طلبه يعتبر الإرادة الأولى التي تمثل الإيجاب وعلى ذلك فأما الإيجاب الموجه إلى الجمهور لا يقوم في العقود التي تبنى على اعتبار أشخاص المتعاملين اى تلك التي تعتبر شخصية المتعاقد أو صفة فيه عنصرا جوهريا فيها كعقود المشاركة وعقود العمل وعقود التامين
التطبيق:لم ينعقد عقد العمل لأنه يعتد نية الاعتبار الشخصي فيحق لصاحب المصنع رفض هذا العامل
17 - قام شخص بعرض سيارته للبيع بثمن محدد خلال مدة ثلاثة أيام ثم بعد انقضاء المدة تقدم احد الأشخاص ليشترى السيارة فرض صاحب السيارة فما رأيك ؟
المبدأ:الإيجاب المقترن بميعاد للقبول
إذا كان الأصل العام هو عدم إلزام الإيجاب للموجب فان المشرع استثنى من ذلك حالة اقتران الإيجاب بميعاد للقبول يظل الإيجاب ملزما للموجب لا يستطيع العدول عنه وهذا الميعاد قد يكون معينا صراحة في الإيجاب ذاته وقد يستفاد ضمنا من ظروف التعاقد أو من طبيعة المعاملة أو حتى من قواعد القانون فإذ حدد الموجب فترة يستطيع الموجب له إن يبدى راية في الإيجاب خلالها تقيد الموجب بهذا الميعاد وفى حالة التجديد الضمني الذي يستدل عليه من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة ففي حالة الإيجاب بالمراسلة اى الموجه إلى غائب فانه يقترن بميعاد ضمني للقبول يتمثل في الوقت الكافي لوصول الإيجاب للموجب له وتلقى رده وفقا للمجرى العادي للأمور فهذا الرجل تفرضه طبيعة التعامل بين غائبين وهو يختلف بحسب ظروف كل حالة
التطبيق:يحق لصاحب السيارة رفض البيع لان مدة الإيجاب قد انقضت وبذلك سقط الإيجاب قبل صدور القبول .
18 - اشترى احد الأشخاص قطعة ارض معتقد إن بها مرافق مياه وكهرباء وبعد إبرام العقد اكتشف عدم وجود مرافق فعرض صاحب الأرض إن يقوم بإدخال هذه المرافق فرفض المشترى وأصر على بطلان البيع فما رأيك؟
المبدأ:الغلط عيب من عيوب الإرادة وشروطه
1:اتصال المتعاقد الأخر بالغلط:لا يكفى للتمسك بإبطال العقد وقوع احد المتعاقدين في غلط جوهري بل يلزم إن يكون هذا الغلط داخلا في نطاق العقد اى يجب إن يتصل هذا الغلط بالمتعاقد الأخر ويتحقق ذلك إذا كان هذا المتعاقد قد وقع في نفس الغلط أو كان على علم بت أو كان من السهل عليه إن يتبينه والحكمة من هذا الشرط هي الحرص على استقرار التعامل والثقة في المعاملات وذلك بحماية الطرف الأخر حسن النية حتى لا يفاجأ بطلب إبطال العقد لسبب لا يعلم عنه شيئا ولم يكن من اليسير عليه إن يدركه
2:مراعاة حسن النية :*ليجوز لمن وقع في غلط إن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا اظهر الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد
*فالمتعاقد الواقع فى غلط يظل ملزما بالعقد اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد حيث لم تعد له مصلحة فى التمسك بالإبطال طالما انه سيحصل على على ما كان يبغى من تعاقده وإلا كان متعسفا فى استعمال حق طلب البطلان
مثال:اذا اشترى شخص أرضا معتقد إن لها منفذ على الطريق العام ثم اتضح أنها محصورة فتعهد له البائع بان يذلل له الممر المناسب فان إصرار المشترى على طلب البطلان ينطوي على مخالفة حسن النية ويعد تعسفا فى استعمال الحق.
*ومن المقرر كذلك انه لا يجوز طلب بطلان العقد اذا كان الغلط الذي وقع فيه المتعاقد غير مغتفر اى ينطوي على خطأ من جانبه فالوقوع فى الغلط مرجعه خطأ طالب البطلان فلا يعقل ان يستفيد من خطأه.
التطبيق:لا يجوز للمشترى التمسك بالبطلان مراعاة لمبدأ حسن النية والا اعتبر متعسف فى استعمال الحق.
19 - باع محمد محمول الى احمد ثم باع احمد المحمول الى ليلى وتسلمت ليلى المحمول فدفع محمد ان البيع باطل لانه كان ناقص الاهليه وقت ابرام عقد البيع فهل واجب على ليلى رد المحمول؟
المبدأ المشكلة التى تثيرها (اثر بطلان العقد بالنسبة الى الغير والاستثناءات الواردة عليه )
القاعدة العامة :اذا تم ابطال العقد فانه يعتبر كأن لم يكن ويزول اثره سواء فيما بين المتعاقدين او الى الغير
الاستثناءات:عقود التصرف
(يستطيع الغير حسن النية حماية حقه بالاستناد الى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية فاذا كان محل التعامل منقولا وحازه الغير بسبب صحيح وحسن النية فيصبح مالكا له ولا يمكن مطالبته برده يمكنه الاستناد الى القاعدة الحيازة فى المنقول ليكتسب على أساسها ملكية المنقول والحق العيني عليه رغم انه تعاقد مع غير مالك
التطبيق:لا تلتزم ليلى برد المحمول.
20 - التزم متعهد حفلات مع صاحب حفل على ان يحضر له مطرب كبير فى الحفلة المراد إقامتها وعند عرض الأمر على المطرب اتضح انه غير موجود فى هذا اليوم فى البلاد لظروف مرضه فرجع صاحب الحفل على المتعهد بالتعويض فما رأيك؟
المبدأ:المشكلة التى تثيرها القضية ( التعهد عن الغير)
1:اذا رفض الغير "المتعهد عنه"التعهد لا تترتب على عاتقه ادني مسؤولية لانه لم يلتزم بشيء بل يتدخل فى العقد ولا صلة له به
2:تقع المسؤولية عندئذ على عاتق المتعهد حيث يعتبر مخلا بالتزامه فى مواجهة المتعهد له ولا يستطيع المتعهد ان يرفع المسؤولية عن نفسه إلا اذا اثبت ان عدم وفائه بالتزامه يرجع الى سبب اجتبى او القوة القاهرة كما لو توفى الغير او فقد أهليته
3:لا يجوز إجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي رفضه الغير لن يجوز للمتعهد ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ما دام التنفيذ ممكن ولا يتصل بشخص الغير اذا كان يستطيع القيام بهذا العمل
21 - سائق كان يسير بسرعة جنونية فى الطريق الزراعي فقامت عاصفة فكسرت شجرة ألقت بها إمام السيارة فانقلبت السيارة على احد المارة فهل يسال السائق مدنيا أم لا؟
المبدأ:المشكلة التى تثيرها القضية (القوة القاهرة)
والقوة القاهرة القاهرة لا تعفى من المسؤولية إلا اذا كانت السبب الوحيد للضرر اى تسببت كلية فى إحداث الضرر فاذا شارك خطأ المدعى عليه فى إنتاج الضرر مع القوة القاهرة فانه يلتزم بتعويض كامل الضرر فلو ان سائقا سار بسرعة جنونية ثم هبت عاصفة فكسرت شجرة وألقت بها إمام السيارة فانقلبت على احد المارة فإصابته فان السائق يسال مسؤولية كاملة ويلتزم بتعويض كل الضرر
التطبيق :يسال لان القوة القاهرة لا تعفى من المسؤولية إلا اذا كانت هي السبب الوحيد فى الضرر.
22 - حاول احد الأشخاص ركوب القطار وهو مسرع فوقع وكسرت ساقه فرجع بالتعويض على السائق ما رأيك؟
المبدأ :المشكلة التى تثيرها القضية استغراق احد الخطأين للأخر
الخطأ الجسيم :يصل الخطأ أحيانا ولو لم يكن عمدي حدا من الجسامة بحيث يتضاءل بجانبه الخطأ الأخر هنا يستغرق الخطى الجسيم الخطى الأخر ومثاله من يحاول ركوب القطار بعد بدء السير فيقع ويصاب هنا يستغرق خطا المضرور الجسيم خطا السائق الذي لم يقفل الأبواب قبل التحرك
التطبيق:لا يسال السائق لأحد خطا المضرور استغراق خطا السائق.
23 - إثناء قيادة شخص لسيارته بطريقة طبيعية فوجئ بانقطاع الفرامل فانحرفت منه السيارة وإصابة احد المارة فما مدى مسؤولية السائق؟
المبدأ:المشكلة التى تثيرها القضية(مسؤولية حارس الأشياء)
دفع المسؤولية:لا يستطيع الحارس نفى الخطى المفترض فى جانبه فلا يمكنه درء المسؤولية بإثبات انه لم يرتكب خطأ وانه قام بما ينبغي له من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي فى حراسته
والسبيل الوحيد لدفع المسؤولية للحارس هو إقامة الدليل على ان وقوع الضرر كان بسبب اجتبى لا يد له فيه
القوة القاهرة او الحادث المفاجئ :ان الحادث الذي يعتبر قوم قاهرة ويؤدى الى نفى المسؤولية هو الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه ولا يعتبر القوة القاهرة العيب الموجود فى الشيء او فى المواد التى صنع منها ولو كان هذا العيب خفيا بدرجة يصعب توقعها و كشفه ومن ثم لا يعتبر تلف الفرامل سببا أجنبيا او انفجار إطار السيارة او كسر عجلة القيادة
التطبيق:يسال لان دفع مسؤولية حارس الأشياء يكون بإثبات السبب الاجنبى والعيب الموجود فى السيارة لا يعد سبب اجتبى وبذلك يتم الرجوع عليه بالتعويض .
24 - إثناء قيام احد أساتذة كلية الطب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص بإحدى المستشفيات الكبرى توفى المريض على أثرها فقام محامى الورثة برفع دعوى تعويض على مدير المستشفى باعتباره متبوعا فما رأيك؟
المبدأ:مسؤولية المتبوع عن إعمال التابع
التطبيق :لا يسال مدير المستشفى بناء على مسؤولية المتبوع عن إعمال التابع لعدم وجود سلطة فعلية اى إشراف او توصية ورقابة إدارية على الطبيب فلا يسال بناء على المسؤولية عن اعمالا لتابع ويرجع على الطبيب بناء على المسؤولية العقدية
25 - إثناء عرض خاص بالسيرك طلب المدرب من الأسد ان يقف لمالك السيرك فلم يطيعه فضربه المدرب فقام الأسد بمهاجمته واكل ذراعه وكذلك ذراع مالك السيرك فقام محامى كل منهما برفع دعوى تعويض على الأخر (المدرب والمالك)
المبدأ:مسؤولية حارس الحيوان
التطبيق : اذا أوقع الحيوان ضرر بالمالك وهو تحت السلطة الفعلية للحارس يسال الحارس إذن يسال المدرب
ان اذا أوقع الحيوان ضرر بالحارس نفسه فلا يستطيع الرجوع على المالك إلا اذا كان هناك خطا جسيم من المالك وهنا لم يخطى المالك وبالتالي لا تقبل دعوى التعويض من الحارس على المالك
26 - إثناء تواجد المستأجر فى دورة المياه سقطت عليه كتله خراسانية من السقف نتيجة حدوث زلزال مما أدى الى إصابته إصابة خطيرة فرجع بالتعويض على المالك فما رأيك وهل يختلف الوضع لو كانت الكتلة سقطت لعدم الصيانة؟
وما نوع المسؤولية وهل يختلف الأمر لو وقعت على احد الأشخاص الذي تصادف وجوده كضيف فى المنزل؟
المبدأ:مسؤولية حارس البناء
التطبيق :لا يسال حارس البناء إلا اذا كان التهدم بناء على عدم صيانته للعقار او القدم او العيب ولا يسال عن السبب الاجنبى او القوة القاهرة (الزلازل او انفجار الأنبوبة )ويختلف الوضع لو كان سوء صيانة فهنا يسال حارس البناء ولكن على أساس قواعد المسؤولية العقدية وليس التقصيرية لوجود علاقة تعاقدية (عقد الإيجار)بين المستأجر والمؤجر أما لو وقعت الكتلة الخراسانية على الغير وليس المستأجر فهنا يستطيع الغير الرجوع بالتعويض على حارس البناء على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
27 - عهد احد الأغنياء لمدرب الخيول بتدريب حصانه ولكن مات الحصان فى فترة الليل نتيجة لاختناقه بحبل فيحق مالك الحصان بالرجوع على المدرب بالتعويض بناء على مسؤولية حارس الحيوان.ما رأيك؟
1:المسؤولية ان الحيوان لم يوقع ضرر بالغير فالحيوان أوقع الضرر بنفسه
2:القاعدة :اذا كان الحارس هو المالك هلك على مالكه
*اذا كان الحارس ليس المالك فلا يستطيع المالك الرجوع على الحارس بالتعويض إلا اذا اثبت وقوع خطا ثابت منه فالخطأ ليس مفترض إلا اذا فى العلاقة بين المضرور والحارس
التطبيق:يسال الحارس اذا اثبت المالك ان الخطى من جانبه

ماذا تحكم لو كنت قاضيا فى القضايا التالية:

1:موت او فقد أهلية من صدر عنه إيجاب قبل ان يصل العلم بهذا الإيجاب الى من وجه عليه؟ وهل يختلف الأمر اذا مات من عبر عن هذا الإيجاب المعروض ؟
تثير القضية اثر الموت او فقدان الأهلية فى التعبير عن الإرادة إذ كان التعبير عن الإرادة إيجاب ومات صاحبه او فقد أهليته قبل ان يصل القبول الى العلم بهذا الإيجاب الى من وجه إليه فان ذلك لا يمنع من ترتيب الإيجاب اثره اذا وصل علم القابل ويرى البعض ان الإيجاب يستمر الى ذمة المتوفى وينتقل الى الورثة
وإذا كان التعبير قبول لإيجاب معروض ومات من صدر عنه هذا القبول او ففد الأهلية قبل ان يصل القبول الى علم الموجب فانه اذا علم انعقد العقد أما اذا كان الشخص محل الاعتبار لا ينعقد العقد أما اذا توفى من وجه إليه الإيجاب (القابل)* او ففد أهليته نفرق بين أمرين:
1:اذا توفى قبل ان يصل الإيجاب إليه سقط هذا الإيجاب ولا ينتقل الى الورثة .
2:اذا توفى بعد علمه بالإيجاب وقبل ان يصدر عنه القبول فان الإيجاب يسقط.

2:اشترى شخص من مجنون كانت حالة الجنون شائعة وقبل تسجيل قرار الحجر عقار قيمته(100000جنيه)بنفس قيمته بحكم التصرف هل يختلف الحكم اذا كان الشراء من سفيه؟
تثير هذه القضية موضوع عوارض الأهلية (حكم تصرفات المجنون وحكم تصرفات السفيه)
والجنون: هو فقدان العقل تماما وبالتالي ينعدم التمييز ويأخذ حكم المجنون المعتوه ولا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن او عته او جنون وهنا نفرق بين تصرفاته على أساس :
بعد تسجيل قرار الحجر :تعتبر تصرفاته باطله بطلانا مطلقا سواء كانت نافعة او ضارة ضررا محضا او واقعة بين النفع والضرر.
قبل تسجيل قرار الحجر:تعتبر التصرفات صحيحة باستثناء اذا كانت حالة الجنون شائعة وقت تعامل الغير مع المجنون.
وبالنسبة للسفيه:هو من ينفق ماله على غير مقتضى مشروع فقد سوى المشرع فى الحكم بين السفيه وذي الغفلة وهو الشخص الذي لا يهتدي الى التصرفات الرابحة ويغبن فى معاملاته بسلامة نيته ومن ثم يعتبر السفيه وذي الغفلة ناقص الأهلية.
قبل تسجيل قرار الحجر:تكون صحيحة أيا كان نوعها شريطة لا تكون قد صدرت نتيجة استغلال المتعاقد مع السفيه او تواطؤ السفيه والمتعاقد.
بعد تسجيل قرار الحجر:تأخذ حكم تصرفات الصبي المميز.
التطبيق:
1:تصرفات المجنون التى كانت حالة الجنون شائعة تقع باطلة بطلانا مطلقا رغم أنها صدرت قبل تسجيل الحجر
2:تصرفات السفيه تكون صحيحة أيا كان نوعها مالم يكن هناك استغلال او تواطؤ وهذا لم يظهر من إحداث القضية.
-3 وهب شخص الى صبى يبلغ من العمر ست سنوات شقة تبلغ قيمتها خمسون إلف جنيه –بين حكم القانون .
تثير القضية موضوع تدرج الأهلية بحسب السن وخصوصا تصرفات الصبي غير المميز فالقانون واضح فى هذا الصدد بقوله(لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية متى كان فاقد التمييز لصغر السن –وكل من يبلغ السابعة يعتبر فاقد المييز)
ولذلك يتضح ان تصرفات الصبي غير المميز تقع باطلة بطلانا مطلقا حتى ولو كانت ناقصة له مثل قبوله الهبة وهذا التصرف لا يمكن تصحيحه بالإجازة سواء صدرت من ذلك الصبي غير المميز بعد كمال أهليته او من وليه او من وصيه.
التطبيق:
يكون هذا التصرف (هبة الشقة للصبي البالغ من العمر ست سنوات )تقع باطلة بطلانا مطلقا.

4- اشترى شخص شيئا من محل يتاجر فى الآثار معتقدا انه اثري ثم اتضح له بعد ذلك انه غير اثري فطالب هذا الشخص بإبطال العقد فما رأيك؟
للشخص الحق فى طلب ابطال العقد
السند القانوني :لكل شخص يقع فى غلط إثناء التعاقد له ان يتمسك بهذا الغلط لان ظروف الحال وملابساته من شأنها ان تدل على اعتقاده.

5 - اشترى شخص سيارة جديدة بعد ان سرقت سيارته القديمة فاذا عادت له الشرطة السيارة المسروقة هل يكون له ان يطالب بإبطال العقد لوقوعه فى الغلط باعتبار ان دافعه الى الشراء كان ضياع السيارة القديمة.
من القضية نجد ان المطلوب هل الغلط فى السبب يصلح ان يكون دفع لإبطال العقد
وبالنظر الى القضية نجد ان هذا العقد قابل للإبطال وهنا يجب ان نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى:هي كون الطرف الأخر عالما بهذا الباعث او ان تكون لديه إمكانية العلم بان يكون الطرف الأول (المشترى )اخبره انه يشترى هذه السيارة الجديدة بدلا من سيارته القديمة التى سرقت .
الحالة الثانية:حتى يمكن الدفاع بالإبطال يجب ان يكون الطرف الأخر يشترك معه فى الوقوع فى الغلط حتى يقبل منه الدفع فى البطلان

وإذا كان الطرف يكن يعلم او لا يعلم إلا يكون غير مشترك فى الغلط فلا يجوز للطرف الأول التمسك بالبطلان.

6 - باع(ا)الى (ب)منزلا بمبلغ قدره مائة إلف جنيه وكان عقد البيع بينهما باطلا ثم قام (ب)ببيع المنزل الى شخص أخر ؟
ما حكم القانون بالنسبة للبيع الثاني اذا قضى ببطلان البيع الأول؟
تثير هذه القضية موضوع اثر البطلان بالنسبة للغير
ينصص القانون على ان العقد الباطل يمتد اثره الى المتعاقدين الغير ويقصد بالغير هنا (الأشخاص الذين اكتسبوا حقوقا على الشيء محل العقد الباطل)
ومن المؤكد ان المشترى الثاني لم يصبح مالكا لان الذي نقل إليه الملكية لم يكن مالكا لان العقد كان باطلا ويترتب على ذلك ان زوال سند المتصرف يؤدى الى زوال سند المتصرف إليه والفرض هنا ان المشترى الأول كان سنده باطلا وبذلك يترتب على زوال عقده زوال سند المشترى الثاني .

7 - اشترى شخص محلا للعب القمار ودفع جزء من الثمن قبل التسليم فهل يجوز له استرداد المبلغ الذي دفعه ؟بين حكم القانون.
هذه القضية تثير موضوع الأثر المترتب على بطلان العقد والاستثناء الرواد على هذه القاعدة.
القاعدة:
فى حالة بطلان العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد والتي يترتب عليها إعمال قاعدة الرد ومفادها ان لكل من طرفي العقد استرداد الأداء الذي دفعه للأخر .
الاستثناء:
عدم جواز إعمال قاعدة الرد فى حالة اذا كان الالتزام يستند الى عمل مناف للأخلاق والآداب العامة وتطبيقا على ما تقدم فان المشترى لا يستطيع ان يرد ما دفعه لان التزامه باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعية السبب.

8 - باع محمد لاحمد قطعة ارض وكان البيع باطل بطلانا مطلقا لان محمد كان غير مميز وبعد مرور 15 سنة رفع المشترى احمد دعوى يطالب فيها بتسلمه قطعة الأرض المبيعة بين حكم القانون.
تثير هذه القضية موضوع العقد الباطل بطلانا مطلقا والأثر المترتب عليه
القاعدة العامة ان العقد الباطل مطلقا لا تصح منه الإجازة ويستطيع المتعاقدان والغير وكل من له مصلحة فى رفع دعوى بطلان خلال 15 سنة وقد سقط التقادم بمضي 15 سنة ويزول الدفع بالبطلان قائما وتطبيقا لما تقدم يستطيع البائع اذا ما رفع مشترى دعوى تسليم الأرض ان يرفع ببطلان العقد وتجيبه المحكمة طلبه ولو حدث العكس واستلم المشترى المنيع ثم قام البائع برفع دعوى بطلان بعد مضى 15 سنة فهنا يتمسك المشترى بالتقادم ويقضى لصالحه.

9 - رب عمل يعمل لديه عاملا فى مصنع ثم دخل الى المصنع شخصا أخر يطالب العامل بدين عليه فقام العامل بضربه هل تقوم مسؤولية رب العمل ؟
لا تكون هناك مسؤولية على رب العمل
السند القانوني: ان أساس المسؤولية هو سلطة الرقابة التى تكون لصاحب العمل على عماله وان هذه السلطة إنما تنصب على العمل نفسه وليس على العامل ولذلك فالمتبوع وهو رب العمل لا يسأل عن كل فعل يأتيه التابع وهو العامل وإنما يسأل فقط عن الفعل الذي يأتيه خلال تأديته لعمله او بسبب هذا العمل .

10 - أحب خفير امرأة متزوجة فاستدرج زوجها الى دركه ليلا (مقر عمله )وقتله لتخلص له الزوجة فرفع الورثة دعوى بالتعويض على وزارة الداخلية فهل تقبل هذه الدعوى وعلى اى أساس؟
تثير هذه القضية موضوع مسؤولية المتبوع عن إعمال تابعه
شروط هذه المسؤولية:
1:وجود علاقة تبعية
2:ثبوت مسؤولية التابع بارتكاب خطا حال تأدية وظيفة وبسببها
3:قيام سببية بين فعل التابع وبين عمله لدى التابع.
ودعوى التعويض المرفوعة من ورثة الزوج ضد وزارة الداخلية تكون مقبولة على أساس مسؤولية المتبوع عن إعمال تابعه وذلك لان خطا الخفير كان بسبب الوظيفة إذ لولا انه خفير واستعماله لوظيفته لما استطاع استدراج الزوج الى الدرك ليقتله وهنا تعتبر الداخلية مسئولة عن عمل الخفير.


لمزيد من الموضوعات والتدريبات زورا موقعنا على الفيس بوك ( مذكرات وتش الجامعية )
مع أطيب التمنيات بالنجاح ....
مع تحيات الأستاذ / محمود محمد
60098745 – 60011540-50371714 -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://startimes-arab.yoo7.com
 
قضايا مصادر الالتزام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الحلقه الـ20 من مسلسل شاب علي بوابه الالتزام
» عاجل جدآ " مصادر أمنية "
» قضايا اصول القانون
» شبكة المغرب الآن || مصادر أوروبية: ابحثوا عن دور "أريفا" لفهم برودة الاتحاد الأوروبي في دعم تدخل فرنسا في شمال مالي
» قضايا فى مادة اصول القانون ( نظرية القانون ونظرية الحق ) لطلاب الفرقة الاولى كلية الحقوق جامعة المويت وكلية القنون الكويتية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ستار تايمز-شباب العرب- :: جامعات ومدارس :: رسائل التخرج-
انتقل الى: